السؤال:
كيف يكون تقسيم قطعة أرض مساحتها 39 فدان على ورثة: 5 أولاد وبنتين؟ وكم تأخذ أمهم؟
الجواب:
يتم تقسيم الأرض بعد سداد ديون المتوفى كالتالي:
- لزوجة المتوفى ثمن التركة كلها لقوله تعالى:
﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء (12)
وهو ما يساوي 39 ÷ 8 = 4.8 أي أن نصيب الأم أقل بقليل من الخمسة أفدنة.
- ثم يقسم الباقي على الأولاد للذكر ضعف نصيب أخته لقوله تعالى:
﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ النساء (11)
ولتسهيل القسمة يمكن حسابها على أسهم، فيكون للولد سهمان وللبنت سهم واحد، ليصبح مجموع الأسهم 12 سهمًا:
10 أسهم نصيب الذكور الخمسة، أي لكل منهم سهمان.
وسهمان نصيب البنتين أي لكل منهما سهم واحد.
أي 34.2 ÷ 12 = 2.8 وهو نصيب السهم، وهو نفسه نصيب كل بنت، فتحصل البنت على 2.8 أي ما يقرب من الثلاث أفدنة أو أقل بقليل.
أما كل ذكر فيحصل 2.8 × 2 = 5.6 أي خمسة أفدنة وما يزيد على النصف بقليل.