حبل الله
تنازل الوريث عن حقه في الميراث شفويا ثم عودته عن ذلك

تنازل الوريث عن حقه في الميراث شفويا ثم عودته عن ذلك

السؤال: 

صديقتي والدها توفي في صغرها وترك زوجة وولدين وبنتين والجد من الأب كان على قيد الحياة وقال شفويًا أنه لا يريد حقه من الميراث، ثم توفيت الأم والجدة من الأم على قيد الحياة وقالت كذلك أنها لا تريد حقها من الميراث، ثم توفيت صديقتي رحمة الله عليها وتركت 3 إخوة وفي ذلك الحين طالبت الجدة بحقها في ميراث حفيدتها وابنتها، أخذت جزءًا من الذهب ولكن لم يتم تقسيم باقي الميراث، والآن توفيت الجدة وأخو أمهم (خال) الأولاد يطالبهم بالميراث، هل للخال حق في ميراث أبناء أخته.

الجواب:

في البداية نود التوضيح أنه بسبب ما يعقب لحظة الموت من صدمة وحزن قد يقول بعض الورثة أنهم لا يريدون شيئًا من الميراث خاصة إن كان المتوفى هو الابن أو الابنة الذين تركوا أطفالًا يتامى، ولسبب آخر متعلق بالمجتمع المحيط بالأسرة؛ حيث أنه في حالة لو أخذ أو طالب الأبوين أو أحدهما بحقهما في ميراث ابنهما / بنتهما يصبحون كأنهم يريدون أكل مال اليتيم وتتردد الأقاويل حول أن الميت قد ترك أطفالًا صغارًا وأنهم أولى بالتركة وأن الأبوين قد بلغوا من العمر عتيًا ولن يحتاجوا من الدنيا شيئًا وهم على مشارف الموت.

وفي الحقيقة أن هذا القول لا يرضى عنه الله تعالى الذي قسَّم بنفسه الميراث من فوق سبع سموات وهو أعلم بخلقه وهو سبحانه لا يظلم الناس شيئًا، وبعلمه وحكمته جعل لكل الوارثين نصيبًا مفروضًا:

﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا، فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ النساء (11)

ومن هنا فلا ينبغي الحياد عنه أو الضغط على أحد للتنازل عن حقه بحجة اليتامى، فخالقهم أرحم بهم، ولا يصح إلقاء اللوم أو الحديث بالسوء على كل من طالب بحقه الذي كتبه الله تعالى له، وإلا يُعد ممن قيل فيهم عقب آيات الميراث:

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ النساء (14)

بناء على ما سبق؛ فإن تنازل الوارث عن حقه شفويًا عند الصدمة ثم عاد عن رأيه عند تقسيم التركة وطالب به فلا حرج عليه، أما من أصر على ذلك بإرادته فيجب أن يوثق هذا التنازل إما بالكتابة أو بالوصية بشرط حضور شاهدي عدل امتثالًا لأمره تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ..﴾ المائدة (106)

وفي المسألة موضع السؤال فإن الخال له حق في ميراث أمه وليس في ميراث أولاد أخته كما ذكرت السائلة الكريمة، ونصيبه سيكون محصورًا فقط في ميراث الجدة (أمه) كما أن هؤلاء الأولاد الثلاثة لهم نصيب في ميراث جدتهم وهو نصيب أمهم من الجدة.

فهذه الجدة التي توفيت قد تركت ولدًا (الخال) وأولاد أخته (الثلاثة) الذين سيحصلون على نصيب أمهم كما لو كانت على قيد الحياة.

ولهذا سوف يقسم ما تركته الجدة – بعد خصم الجزء الذي أخذته من الذهب – على ثلاثة أسهم، سهمان للخال وسهم نصيب أخته (أم الأولاد) امتثالًا لقوله تعالى:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ النساء (11)

ويكون كالتالي:

  • يحصل الخال على ثلثي تركة الجدة (أمه).
  • ويحصل أولاد أخته على الثلث الباقي يقسم بينهم ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ وذلك بتقسيمه على خمسة أسهم لكل ذكر سهمان وللبنت سهم واحد.

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.