السؤال:
أعطى أحد المحسنين قطعة أرض هدية لعائلة شهيد، وكان له زوجة وثلاث بنات وأخت عصبة من الأبوين وأخ وثلاث أخوات من الأب فقط. فكيف يقسم هذا الميراث، علماً أن الأرض كانت هدية لعائلة الشهيد.
الجواب:
فهمت من سؤالك أن قطعة الأرض أهديت لعائلة الشهيد بسبب استشهاده، وهنا يمكن تقسيم هذه الأرض على أفراد العائلة بحسب توصية الذي قدم الهدية، فإن لم يكن هناك توصية منه وأردتم تقسيمها بحسب نظام التوريث في الإسلام، فعندئذ تقسم الأرض كباقي تركته على زوجته وبناته دون أخيه وأخواته، لأن الإخوة لا يرثون بوجود ولد الميت سواء كان ذكرا أو أنثى. لقوله تعالى في آية الكلالة:
﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ [النساء: 176]
فقد اشترطت الآية لتوريث الإخوة ان لا يكون للميت ولد (ابن أو بنت)
ويكون التقسيم كما يلي:
للزوجة الثمن لوجود البنات، قال الله تعالى:
﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12]
وللبنات الثلثان بحيث يقسم بينهن بالتساوي، يقول الله تعالى:
﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: 11]
والباقي يرد على البنات أيضا، لأن الإخوة لا يرثون بوجودهن، ولأن الزوجة ترث بسبب العقد لا بسبب النسب فلا يُرد عليها.
* وللمزيد من المعلومات أنصح بالاطلاع على الفتوى المشابهة (ميراث البنت مع الإخوة) على الرابط التالي https://www.hablullah.com/?p=6622