ما حكم الدين في الزواج بغير مسلمة وبمن ليست ببكر؟
إن هذه المرأة إن كانت قد وقعت في الزنى فإن الله حرم على المؤمن نكاحها في الآية الثالثة من سورة النور بقوله: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين} (النور 24/3). وبناء على هذا فإنه لا يجوز لك نكاح مثلها، فهو محرم عليك إلا إذا تابت من معصيتها فتحل لك لأن الله تعالى قال في الآية الخامسة من السورة نفسها: {إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم} (النور 24/5). وإذا قصدتَ أنها مطلقة أو مات عنها زوجها السابق فتعتبر ثيبا كما ذكرتَ، والزواج بالثيب بعد أن تنقضي عدتها لا حرج فيه شرعا. وأما زواج المسلم بكتابية، أي بيهودية أو نصرانية فقد أحله الله تعالى بقوله في الآية الخامسة من سورة المائدة: {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان} (المائدة 5/5).
من تفقد بكارتها قبل الزواج هي في حكم بكر ولا مانع للزواج منها إذا كانت نادمة على ما فعلت وتابت إلى الله توبة نصوحا. قال الله تعالى: «عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا» (التحريم، 66 / 5).
موضوع جميل ولكم جزيل الشكر واتمنى لكم التوفيق