شاب عمره خمس وعشرون سنة قال لفتاة في السادسة عشرة من عمرها: هل تقبلين الزواج مني؟ فقالت: نعم. فقال لها: قد تزوجنا فنحن الآن زوجان. ثم أخبر صديقين اثنين له وأشهدهما. ولكنهم أخفوا هذا الموضوع عن كل الناس حتى عن أقرب الناس إليهم. فما حكم الشرع في هذا العمل؟
هذا العمل لا يصح أن يسمى نكاحا أصلا، وإشهاد شاهدين عليه لا معنى له. وإنما يصح أن يكون وعدا بالنكاح. وحتى يتحقق النكاح الشرعي لابد من توفير شروطه المعروفة كرضا الولي والمرأة المخطوبة، وحضور شاهدين، وإلا فهو باطل. وإذا أردت الاستفصال فانظر في موضوع “الإشراف على النكاح” تجد فيه ما يتعلق بالموضوع مفصلا.
أتمنى لكم النجاح والسداد و أعز الله الأسلام و المسلمين بكم