قرأت ما كتبتموه عن الطلاق، وكان هو موضوع مناقشة لي مع بعض الأصدقاء واختلفت آراؤنا فيه. وفهمت أن معنى قوله تعالى: (الطلاق مرتان) بأن للزوجين الحق في إيقاع الطلاق ثم في إعادة الزواج مرتن اثنتين. أما إذا طلقها زوجها مرة ثالثة فلا يحل لها الرجوع إليه حتى تتزوج برجل غيره، ثم إذا طلقها حلت للأول. وقال بعض الأصدقاء إن الصلح لا يمكن أن يقع بين الزوجين أثناء العدة؛ وأنه إذا طلقها لم يصح رجوعها إليه إلا إذا تزوجها غيره، ثم بعد ذلك تستطيع الرجوع إليه. نرجو منكم توضيح هذه المسألة.
ذكر الله تعالى في أول سورة الطلاق كيفية وقوع الطلاق على وجهه الصحيح. كما أن للزوج الرجوع أثناء العدة قال تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا) (البقرة 2/228).
وما ذكرته صحيح من أن الزوجين إذا وقع بينهما الطلاق مرتين لم يحق للمرأة الرجوع إلى زوجها حتى تتزوج برجل غيره لقوله تعالى: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله) (البقرة 2/230
أضف تعليقا