السؤال: اذا كان للإنسان حق عند آخر ولم يستطع اثباته إلا عن طريق الكذب في المحكمة فما هو حكم الشرع في هذه الحالة علما بأن الحق له ولكن لا توجد طريقة أخرى لإثباته.
الجواب: اذا انقطعت السبل بصاحب الحق لإثبات حقه إلا عن طريق الكذب فيمكنه ذلك. ويأخذ حكم الضرورة شريطة أن لا يتسبب بأذى لأي أحد؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها.
والله أعلم.
أضف تعليقا