السؤال: توفي رجل وترك زوجة وبنتا وأخا وأختا. فكيف توزع تركته؟
الجواب: للزوجة ثمن التركة وللبنت النصف فرضا والباقى ردا. وأما الإخوة فمحجوبون بالبنت بموجب قوله تعالى:
{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (النساء، 176)
فقد اشترطت الآية لتوريث الأخ عدم وجود الولد، ولفظ الولد يشتمل على الابن والابنة بلا فرق.
هل معنى هذا انكم لا تؤمنون بالتعصيب؟؟؟؟؟
هل للتعصيب دليل من كتاب الله تعالى؟