نسمع بين الحين والآخر عن مقتل نساء من قبل آبائهن أو إخوانهم بحجة الدفاع عن شرف العائلة. والغريب أن القاتل لا يعتبر مجرما في كثير من البلدان الاسلامية، بحيث يسجن القاتل لبضعة أشهر ثم يخرج وكأنه قتل دجاجة وليس انسانا. فما هو رأي ديننا الحنيف بمثل هذه الحالات. السؤال: هل يشجع الإسلام القتل بدافع الشرف؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
القتل بدافع الشرف هو عادة جاهلية حاربها الإسلام كما حارب كل عادة ذميمة ، والقاتل بدافع الشرف يرتكب جريمة مركبة أبينها في التالي:
1_ القتل ليس عقوبة للزناة بأي حال، فعقوبة الزنا عند ثبوته بالبينة المعتبرة شرعا هو مئة جلدة سواء للمحصنين أو غير المحصنين، قال الله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} (النور، 2) فقد حصرت الآية عقوبة الزاني والزانية بمئة جلدة، أمّا الأحاديث الواردة في رجم الزناة المحصنين فكان ذلك في بداية العهد المدني ثم نسخ بهذه الآية.
2_ إنّ إثبات جريمة الزنا لا يتم إلا بالبينة؛ وهي الإقرار أو الشهود الأربعة الذين رأوا حادثة الزنا بالتفصيل، وما يتم في حوادث القتل بدافع الشرف لا يعتمد على البينة وإنّما على الظن والقرائن وربما الإشاعة.
3_ إنّ معاقبة المذنبين هو حق حصري لولي الأمر وهو في زماننا القضاء في كل بلد، فالقاتل قد تعدى حق الدولة في تطبيق الشرع، فإن قصر القضاء في وضع الأمور في نصابها أو انعدم وجود ولي الأمر لأي سبب كان فلا ينتقل حق تطبيق الحدود للإفراد بأي حال، ومن فعل فقد اعتدى.
وللمزيد حول حكم الزاني المحصن ينصح بقراءة موضوع النسخ والرجم على هذا الرابط
السلام عليكم
أشكرك على الكلام الرائع ولكن الزاني أو الزانيه الغير متزوجين يجلدون مئة جلده ولكن المتزوجين الرجم حتى الموت فما هو السبب اللذي وقعه في هذه الفاحشه؟؟؟ لديه زوجته إذا فلديه ما يريد
والدليل
فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال عمر: إن الله قد بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. متفق عليه.
أما بالإجماع
فقال النووي: أجمع العلماء على أن الرجم لا يكون إلا على من زنى وهو محصن ـ وسبق بيان صفة المحصن ـ وأجمعوا على أنه إذا قامت البينة بزناه وهو محصن يرجم.
تقبل مروري
وعليكم السلام ورحمة الله
شكرا للأخت ملاك على التعليق القيم
رفع حكم الرجم
رجم الزاني المحصن كان شريعة سابقة عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى رفع الحكم بنص القرآن الكريم.
وآيةُ الحَبس في سورة النساء حَوَّلت الحَدَّ للنساء من الموت إلى الحبس المؤبَّد في البيوت، وزادت الآيةُ التي بعدها الأَذِيّةَ للرجل والمرأة على السواء حتى يتوبا ويصلحا. قال الله تعالى: «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا». «واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما» (النساء، 4 / 15-16).
فتكونُ هاتان الآيتان قد نَسَخَتا حكمَ الرجم الذي جاء في التوراة، وخَفَّفَتا جلد مئةٍ وتغريب عامٍ على الأبكار. إذ تغريبُ بكرٍ عاما أصعب من بقائها في بيتها. ومن جهة أخرى فإنه لم يُفرَّق هنا بين البكر والثيب.
وقولُه تعالى: «حتى يجعل الله لهن سبيلا» يدل على أنّ هذا الحَدِّ سيخفف؛ وبالفعل فقد وَقَعَ هذا التخفيفُ في الآية الثانية من سورة النور بقوله تعالى:
«الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» (النور، 24 / 2).
حَكَمت هذه الآيةُ على مَن زنى بجَلد مئةٍ دون تمييز بين الرجل والمرأة، أو بين البِكرِ أو الثيب. وهذا الحَدُّ أخف مِن الحد المذكور في سورة النساء الذي هو الحَبسُ في البيوت، والإيذاءُ إلى أن يتوب و يصلح.
ولقد طبَّقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حدَّ الزنى الذي جاء في التوراة لمُدَّة من الزمان ثم جاء القرآنُ فنسخه. والبعضُ يرى أن الآية تبين حد الزنى للبكر نَظَرا إلى أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ و أنَّ حد الزنى للمحصن هو الرجم لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبقه. والحقيقهُ أن الحد الواجب إقامتُه على المحصَنِينَ أيضا هو جلدُ مئة والآيات الثلاثة تبين ذلك بوضوح.
1- الآيات التي نزلت فيمن يَرمي امرأته بالزنى: قال الله تعالى: «والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أنّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأُ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» (النور، 24 / 6-9).
لفظ: «العذابِ» الوارد في الآية الثامنة من سورة النور: «ويدرأُ عنها العذاب»: تُبَيِّنُ المئةَ جلدةٍ المذكورةَ في الآية الثانية من هذه السورة، فاللامُ فيها للعهد، أي للعذاب المذكور في القرآن. ولا يوجد في القرآن إلا جلدُ مئة فقط. وهذه اللامُ في العربية لا يمكنها أن تدل على أمر آخرَ إلا ما ذكرناه هنا. وأن المرأة المتهمة بالزنى _ في هذا السياق _ لا تكون إلا مُحصَنةً.
2- الآيات النازلة في حق أزواج النبي: قال الله تعالى: «يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا» (الأحزاب، 33 / 30).
ومما لا شكّ فيه أن أزواجَ النبي محصناتٌ، والعذابُ الذي يُمكن أن يُقام عليهن لابد من أن يكون من جِنس ما يقبَل أن يُضاعف. والموت لا يقبل المضاعفة، لكنَّ المئةَ جلدة تَقبل أن تُضاعف مرتين.
3- الآيات النازلة في زنى الجواري المحصنات: قال الله تعالى: «… فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب …» (النساء، 4 / 25). ولا يعقل أن يكون حد الزنا للجواري المحصنات نصف الرجم إذ الرجم لا نصف له. قد يموت البعض بحَجَر واحد، والبعضُ قد يَستدعي قتلُه استعمالَ عددٍ من الأحجار.
ولفظ العذابِ المذكورةُ في الآياتِ الثلاثِ السابقة لا يفهم منه إلا المئة جلدةٍ المذكورة في سورة النور، لأن اللام فيها للعهد.
والخلاصة أنّ حد الزنى ليس إلا مئةَ جلدةٍ. فكيف يمكن ادِّعاءُ خلافِه بعد كل ما مَرَّ من أدلة واضحة. مع أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم». فإذا كانت الشبهة كفيلة بإلغاء الحد فكيف يمكن إثباته بها.. وبَعدَ وجودِ كل هذه الأدلةِ البينة، فإنه لا يمكن الدفاعُ عن الرجم بالإعتماد على شبهات. وهكذا يكون القرآن قد نسخ حد الزنى الموجود في التوراة وفي الإنجيل.
ح. الأحاديث التي تدل على رفع حكم الرجم
عن زَيدِ بنِ أَسلمَ أنّ رجلاً اعتَرفَ على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بسَوطٍ، فأُتيَ بسَوطٍ مَكسورٍ، فقال: «فوقَ هذا»، فأوتي بسوط جديد لم تُقطع ثَمَرتُه، فقال: «دونَ هذا»، فأتي بسوط قد رُكِبَ به ولاَنَ، فأَمَرَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فجُلِد، ثم قال: «أيها الناس! قد آنَ لكم أن تَنتَهُوا عن حدود الله. مَن أصاب من هذه القاذُوراتِ شيئا، فليَستَتِر بسِتر الله، فإنه مَن يُبدي لنا صَفحتَه نُقِمْ عليه كتابَ الله».
في هذا الحديثِ أقام رسول الله عليه الحدّ مئةَ جَلدةٍ دُون أن يستفسر منه: أبِكرٌ هو أم مُحصَن؟ ثم بَيَّن أن هذا الحد كتابُ الله، وبهذا الحديث قد سَقطَت كلُّ شبهةٍ. إن حد الزنى هو مئة جلدة فقط إذ لم يُذكر في كتاب الله إلا مئةُ جلدة.
وعن الشَيبانيِّ: سألتُ عبدَ اللهِ بنَ أبي أَوفَى: هل رَجمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلتُ: قبلَ سورةِ النورِ أم بعدُ؟ قال: لا أدري.
وكذلك فإن القتل على خلفية ما يسمى: “شرف العائلة” ممنوع شرعاً، لأن عقوبة الزاني من اختصاص الحاكم المسلم أو من ينيبه، ولا يجوز لشخص مهما كان أن يقوم بقتل الزانية سواء أكان أباً أو أخاً أو عمّاً أو خالاً أو غير ذلك، فلا يجوز لهؤلاء أن يقتلوا من تتهم بالزنا [ ] لتطهير شرف العائلة كما يدعون!! لأن عقوبة الزانية إن كانت بكراً الجلد لا القتل، لقوله تعالى: {الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحدٍ منهما مائة جلدةٍ} [سورة النور [ ] الآية 2]، كما أن الإسلام قد شدد في قضية ثبوت الزنا [ ] واشترط أربعة شهود، قال تعالى: {واللّاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعةً منكم} [سورة النساء [ ] الآية 15]، ولا بد في الإقرار من أن يكون مفصلاً مبيناً كما في قصة ماعز، والقرائن لا بد أن تكون صحيحة ومعتبرة عند العلماء [ ] حتى يثبت الزنا (انظر الموسوعة الفقهية 24/37 فما بعدها)، كما أن كثيراً من حالات القتل على خلفية شرف العائلة تكون الفتاة فيها مظلومة ظلماً شديداً فقد تقتل لمجرد الشك في تصرفاتها ولا يكون زناها قد ثبت فعلاً، أو تكون قد ارتكبت مخالفة أقل من الزنا [ ] غير موجبة للحد وإنما توجب التعزير فقط
هل يجوز قتل امراة لانها مشت مع رجل او انها تحبه والناس كلها تعرف بذلك لانها شوهت شرف العائلة ……ارجو الرد
انظر جواب السؤال على الرابط التالي
http://www.hablullah.com/?p=2787