السؤال: هل يجوز للرجل المسلم مصافحة المرأة الأجنبية عنه؟
الجواب: لم يذكر في القرآن حرمة المصافحة بين الجنسين نصا، لكن الفقهاء قالوا بالحرمة لأن الله تعالى نهى عما هو أدنى من المصافحة وهو النظر.
والصحيح أنه ليس كل نظر محرم، إلا ذاك النظر الغرائزي أو ما يسمى النظر بشهوة، وهو المقصود بقوله تعالى {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} (النور، 30_31) وكما ترى فإن الآية لم تأمر بغض البصر مطلقا، وإنّما دعت إلى غض بعضه، وهذا البعض هو النظر بشهوة بدلالة قوله تعالى بعد ذلك {ويحفطوا فروجهم}.
وقد نهى الله تعالى في كتابه عن الاقتراب من الزنا بقوله تعالى {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} (الإسراء، 32) والمصافحة إذا اقترنت بالشهوة فتعد اقتراب من الزنا ، وأما اذا لم تقترن فلا تعد كذلك. ولأنه يصعب أن نخمن متى تقترن أو لا تقترن فالأولى ترك المصافحة بين الجنسين.
لذلك لم يكن من عادة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مصافحة النساء كقوله لمن أرادت مصافحته عند البيعة: “إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مِثْلُ قَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ”[1]
والحاصل أنه ليس في كتاب الله ما يجزم بحرمة المصافحة مطلقا، وإنما على ضوء الآيات السابقة يمكننا القول بحرمتها إن كانت مظنة لإثارة الفتنة، وإن خلت من ذلك فلا بأس بها، والأولى تركها.
[1] سنن النسائي، رقم الحديث 4110 ، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم، رقم الحديث 6885، وسنن الدار قطني، رقم الحديث 4327، وسنن ابن ماجة، رقم الحديث 2865
قولكم بعدم ذكر حرمة المصافحة في القران صحيح ولكن قولكم في عدم حرمة المصافحة مع ذكر الحديث ان النبي صلي الله عليه وسلم رد مصافحة النساءغير صحيح
شكرًا على الموقع
انا أعيش في دولة غربية وأحيانا اضطر للمصافحة
هل يوجد اي اثم.
حاول احدهم معانقتي فامتنعت
فقال لي انه يعرف مسلمين كثر يقومون بمعانقة غير المسلمين
وشكرني انني نبهته للامر
فهل يوجد سعه في الدين؟