السؤال: توفى وترك زوجة وولدين وبنتين وأخ. أرجو بيان حصص الورثة حسب الشريعة
الجواب: ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وولديه وابنتيه.
وعليه يكون تقسيم الحصص كالتالي:
للزوجة الثمن
والباقي للأولاد والبنات؛ للذكر مثل حظ الأنثيين
الأخ محجوب بالفرع الوارث، أي لا يرث شيئا.
كم نسبة كل وارث من الورثه وهم زوجه واحده وولدان وبنتان
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث. يقول الله تعالى {ولهن الثمن مما تركتم إن كان لكم ولد}
والباقي يقسم بين أبنائه وبناته ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين