حبل الله
هل ترث الزوجة بعد وفاتها من أي ملك لزوجها قد بان لاحقا

هل ترث الزوجة بعد وفاتها من أي ملك لزوجها قد بان لاحقا

السؤال: الزوج متوفي … والزوجه توفيت بعده , هل ترث الزوجة بعد وفاتها من أي ملك لزوجها قد بان لاحقا ؟

الجواب: نعم، ورثة الزوجة يأخذون حصتها من تركة زوجها كما بين الله تعالى في كتابه

التعليقات

      • الزوج (ابي) متوفي والزوجة توفيت بعده وليس لها اولاد فقط لها اخ. هل ترث الزوجة بعد وفاتها ؟

        • في هذه الحالة الزوجة ترث ثمن تركة زوجها، أما أخوها فيرث جميع تركتها إن لم يكن له وارث غيرها، يقول الله تعالى:
          ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ‌وَهُوَ ‌يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ﴾ [النساء: 176]

          • أبي متزوج أمي ولها بنتين (إناث) منها فقط وله زوجة ثانية وله معها ولد واحد فقط
            توفيت أمي وهي لها ملكها الخاص في السكن لكن دون وثائق
            ولها ذهب لكنها قسمته بيني وبين أختي في حياتها
            وأبي الآن يريد إدخال الذهب في القسمة
            وأبي يريد تقسيم أملاكه فأين يذهب حق أمي من الميراث ومن يرثها وهي متوفاة
            وماهو حقي أنا وأخت من ميراث أني ومن أملاك أبي

            أرجو منكم الرد

          • الجواب: إذا كانت أمك قد قسمت الذهب بينكما في حياتها فهو لكما، ولا يحق لأحد أن يأخذه منكما بدون رضاكما
            أما بقية أموالها التي تركتها فتسقم كما يلي:
            لزوجها الربع
            والباقي يقسم بن البنتين (أنت وأختك)
            أما أموال أبيك إن أراد تقسيمها في حياته بحسب قانون الميراث الشرعي فالتقسيم هكذا:
            لزوجته (التي على قيد الحياة) الثمن
            والباقي لأولاده ( من زوجتيه) بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين

    • لو كان لها أولاد فإنهم يقومون مقامها في الميراث، لأن الأولاد أصبحوا الأقرب للمتوفى، أما إن لم يكن لها أولاد فإن زوجها أو غيره لن يقوم مقامها، لأن الزوج ليس قريبا للمتوفى فهو ليس كالحفيد مثلا.

  • أمي توفيت ولها ميراث، وتم تقسيمه بيني وبين أختي وأبي، وبعدها بفترة أبي توفي، وله من زوجة أخرى ثلاث أبناء، وقد ظهر ورث جديد لأمي. هل زوجة أبي الثانية ترث مع أن هذا الميراث ظهر بعد ما توفي أبي. وإن كان لها حق في الميراث فكم ترث هي وأولادها.

  • أبي توفي، وأمي تزوجت بعد ذلك، وأنجبت ولدين، و كان لزوجها الثاني بنت من زوجه أخرى، وبعد ذلك أمي توفيت، وزوجها تزوج، ثمَّ توفي. السؤال: هل زوجة عمي (أقصد بعمِّي: زوج أمي) و بنته ترثان من تركة أبي و أمي؟! والسؤال الآخر هل عيال زوجته المتوفية يرثون من عمِّهم زوج أمهم المتوفي؟!

    • الجواب: زوجة عمك (زوج أمك) لا ترث من تركة أبيك وأمك، لأنها لا تربطها بهم علاقة من قربى أو مصاهرة.
      وكذلك عيال زوجته المتوفية لا يرثون منه، لكنَّهم يرثون أمَّهم المتوفَّاة التي ربما يكون لها مالٌ أخذته من زوجها كالمهر وغيره.

  • الزوج متوفي، وقد تزوج بزوجتين، وله منهما أبناء ذكورا وإناثا، إحداهنّ ماتت قبله، والأخرى ماتت بعده، فمن منهن صاحبة الحق في الإرث؟ أم يقسم الإرث بين الأبناء فقط؟

    • الزوجة التي بقيت بعده هي التي ترث نصيب الزوجة، وهو الثمن في هذه المسألة، لوجود الأولاد.

      أما التي توفيت قبله فإنها لا ترث، لأنَّ الحيَّ يرث الميِّت وليس العكس.

      وما يبقى من بعد ثمن الزَّوجة يُقسّم بين أبناء وبنات المتوفى من زوجتيه، ويكون للذّكر مثل حظ الأنثيين.

    • زوجة المتوفى لا ترث أباه، فالمرأة لا ترث أبا زوجها لعدم وجود السبب المورث، لكن ابنته ترثه، أي أن الحفيدة ترث جدَّها، فتقوم مقام والدها في الميراث، فإن انفردت تأخذ التركة جميعها، إلا أن يكون لجدها ورثة غيرها فيرث كل واحد منهم نصيبه كما بينه الله تعالى في كتابه.

  • رجل كان متزوجا من امراتين وله منهما أولاد ، ثم ماتتا ، وتزوج من بعدهما من امرأة ثالثة وخلف منها وتوفى بعدها ، تاركا و راءه إرثا ، وقد توفيت الزوجة كذلك . هل الثمن الخاص بالزوجات يقسم على جميع أبناء الزوجات السابقات أم على أبناء الزوجة الأخيرة ا

    • الثمن هو من حق الزوجة الثالثة لأنها تحققت حياتها بعد موت الزوج، لذلك فإن هذا الثمن هو من حق أولادها فقط دون أخوتهم لأبيهم

  • رجل له زوجتان ، أنجب من الثانية ولم ينجب من الأولى ثم توفى إلى رحمة الله وبعد سنوات لحقت به الزوجة الأولى التى لم تنجب ولكن لها أخت شقيقة .. فهل يرث أولاد الزوجة الثانية زوجة أبيهم الأولى التى لم تنجب ولكن لها أخت شقيقة ؟ وكم نصيب كلا منهم ؟ ولكن جزيل الشكر

    • الجواب: أولاد الزوجة الثانية لا يرثون من زوجة أبيهم لأنه لا يوجد سبب للإرث بينها وبينهم.
      أما أختها الشقيقة فترث نصف التركة فرضا والنصف الثاني ردا، أي أنها ترث كامل التركة، وذلك إن لم يكن للميتة وارثون غيرها.
      يقول الله تعالى:
      {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (النساء 176)
      وقد بين الله تعالى في الآية أن نصيب الأخت إذا انفردت هو النصف. أما النصف الثاني فيُرد عليها إن لم يكن هناك مستحقون غيرها.

  • لمن ينتقل نصيب الزوجة المتوفاة من ارث زوجها المتوفى قبلها. ابن من زوجها هذا، ابن من زوج اخر متوفى، بنتين واحفاد من بنتين متوفيتين قبلها.

  • هل ترث زوجة المتوفى من والد زوجها علما ان زوجها توفى الاول ثم بعدة عدة سنوات توفى والد زوجها بعد زوجه؟

    • الجواب: كلا، لا ترث الزوجة من والد زوجها بأي حال، لأنه لا سبب للميراث بينهما، لأنها ورثت زوجها عندما مات وانتهى الأمر.

  • أبي متزوج أمي ولها بنتين (إناث) منها فقط وله زوجة ثانية وله معها ولد واحد فقط
    توفيت أمي ولها ملكها الخاص من سكن أبي لكن دون وثائق
    ولها ذهب لكنها قسمته بيني وبين أختي في حياتها
    وأبي يريد تقسيم أملاكه فأين يذهب حق أمي من الميراث ومن يرثها وهي متوفاة
    أريد معرفة حقي وحق أختي من أملاكها وقسمتها من أبي
    وحقي أنا وأختي من ميراث أبي

  • السؤال: جدي متوفى، وجدتي توفيت بعده بسنة واحدة، حيث تركت بنتين متزوجتين، فهل ترت جدتي المتوفاة مع العلم أن لها أخوين على قيد الحياة.

    • الجواب:

      من القواعد البديهية في الميراث أن الحي يرث المتوفى وليس العكس، وبما أن جدتك توفيت بعد جدك فإنها ترث منه بمقدار الثمن لوجود الفرع الوارث له.

      وعند وفاتها يُضم الثمن الذي هو حصتها من ميراث زوجها إلى مجمل أملاكها وتقسم على ورثتها كما يلي:

      ترث ابنتاها الثلثين فرضا والباقي ردا، أي كامل التركة مناصفة بينهما.

      ولا شيء للإخوة، لأنهم لا يرثون مع وجود البنتين، لأن الله تعالى شرط توريثهم بعدم وجود الوالد أو الولد (الولد يُطلق على الذكر والأنثى). يقول الله تعالى:

      ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌۘ﴾ (النساء 176)

      والآية واضحة الدلالة بأن الإخوة محجوبون بولد الميت ذكرًا كان أم أنثى.

      *ننصح بالاطلاع على الفتوى المشابهة (ميراث البنت مع الإخوة) ففيها المزيد من التفاصيل حول الموضوع: https://www.hablullah.com/?p=6622

  • السلام عليكم .. توفي والدي منذ سنين طويلة وله ملك باسمه.. ثم توفيت والدتي بعده ب ١٥ عاما تقريبا .. ثم توفيت جدتي لامي بعدها بسنين .. كيف يقسم الارث ؟ هل اخوالي وخالاتي يرثون عن طريق والدتي باعتبار ان جدتي توفيت بعدها؟ ولك الشكر الجزيل
    .

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      أخوالك وخالاتك يرثون حصة أمهم (جدتك) التي حصلت عليها من ابنتها (أمك) وهو السدس، لأن ميراث الأم في هذه الحالة هو السدس، وبالتأكيد فإن هذا السدس الذي هو حصتها من تركة ابنتها يضاف إلى مجمل تركتها ويوزع على ورثتها، فإن لم يكن لها ورثة غير أولادها فإنهم يرثون كامل التركة ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

  • سلام عليكم
    جدتي توفيت ولها ابن مات قبلها وزوجته توفيت بعده وله بنت
    مع العلم عمتي ووالدي وعمي علي قيد الحياه
    كيف يوزع الميراث

  • توفي الاب و توفيت زوجته بعده تركوا ٤ بنات و ابن واحد .. و للأب أيضاً ابنه و ابن من أمرأه أخرى “طليقته”..
    أي للأب ٥ بنات و ابنان ..
    تم بيع بيت الجد المتوفي “والد الأب”بعد عدة سنوات..
    و تم تقسيم ورث الاب المتوفي على ابناءه كما هو مذكور بالشرع لكن هل نصيب الزوجه المتوفيه يذهب لأمها ؟ و اذا كانت امها متوفيه اين يذهب النصيب ؟

    • الجواب:
      نصيب الزوجة المتوفية يقسم كما يلي:
      لأمها السدس
      والباقي لأولادها بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين
      أما إن كانت أمها متوفاة فتكون التركة كلها من نصيب أولادها بحيث يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين
      وعلى هذا الاحتمال فإن أصل المسألة من 6
      يأخذ ابنها سهمين
      وتأخذ كل بنت من بناتها سهم واحد

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      نعم الأولاد يرثون تركة أمهم بغض النظر عن مصدرها حتى لو كان مصدر تلك الأموال زوج أمهم

    • القاعدة الأساسية في الميراث أن الحي يرث الميت، وليس العكس، فعندما تموت الزوجة قبل زوجها فإن زوجها يرثها، وبعد موت هذا الزوج الوارث فإن زوجته التي توفيت قبله لا تدخل من جملة الوارثين

  • تزوج اثنين وانجبو توفيت الزوجه الاوله قبله وتوفيت الزوجه الثانيه بعده هل زوجه من الاثنين لها ثمن الميراث لأولادها ام لا.

  • أبي توفى وله ميراث ربع بيت، وقبل تقسيم الميراث توفيت أمي مع العلم أن لي أخوات من زوجة أبي الأولى، فهل أمي ترث ومن ثم أرث في حق والدتي ؟ أم ليس لها ميراث؟

    • الجواب:
      نعم أمك ترث ثمن تركة أبيك لأنها زوجته التي تحققت حياتها عند موت المورث
      الباقي لأولاد الميت من كلتي زوجتيه، حيث يرث الابن ضعف نصيب البنت
      أما تركة أمك فيرثها أولادها دون أولاد زوجها من الزوجة الأخرى، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يكن لأمك وارث غيرك فإنك تأخذ كامل تركتها

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.