السؤال: سمعت من يقول بجواز إرضاع المرأة للرجل الكبير حتى يحصل التحريم بينهما فتصبح أمه في الرضاع، ويجوز لها حينئذ أن تتخفف في لباسها أمامه، وقد استدلوا بأحاديث من صحيح مسلم، فما رأي الدين في هذه المسألة، أرجو من فضيلتكم الرد.
الجواب: الرضاع الموجب للمحرمية الذي يحصل قبل تمام الطفلِ سنتين، فإن رضع الطفل وكان عمره أكثر من سنتين فلا يثبت به حرمة مهما بلغ عدد المرات.
قال الله تعالى { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (البقرة، 233) فقد نصّت الآية أن تمام الإرضاع يحصل بتمام السنتين، فلا عبرة بما يحصل بعد ذلك.
ويؤكد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي “لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام”، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين، فإنه لا يحرم شيئا[1]. والأحاديث بهذا المعنى كثيرة.
أما ما رواه مسلم وغيره عن أم المؤمنين عائشة مما يشير إلى جواز إرضاع الكبير فهي رواية منقوضة بالقرآن الكريم وما صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يُلتفت إليها. وقد حاول بعض العلماء تبرير الرواية بقولهم هي خاصة بتلك الحادثة اعتقادا منهم أن مسلما لا يجوز عليه الخطأ.
والصحيح أن الرواية مختلقة من أولها إلى آخرها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدر الأحكام على خلاف القرآن الكريم ولا ينبغي له ذلك. والأصل تنزيه النبي عن مثل هذه الأقاويل، ولا غضاضة بعدئذ أن نقول أن مسلما جانب الصواب عندما نقل هذه الرواية.
هل من الممكن ان تبين لنا أن الرواية مختلقة من أولها إلى آخرها بالتفصيل ؟؟؟؟؟؟
جزاكم الله خيرا ونريد تفصيلا أكثر عن هذه الرواية التي تخص إرضاع الكبير والرد بالتفصيل عليها ليتبين لنا الأمر جليا وما هي أوجه الرد على الحديث الذي يجيز إرضاع الكبير .
كثير من العلماء اعتبر الرواية صحيحة لكنهم قالوا هي حكم خاص بالشخص المذكور فيها ولا يتعدى ذلك إلى غيره، قالوا ذلك بالرغم من وجود روايات أخرى تنقض رواية جواز إرضاع الكبير. ومن هذه الروايات ما يلي:
عن أم سلمة قالت: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» رواه الترمذي وصححه) .
وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» رواه الدارقطني وقال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ) .
وعن جابر عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام» رواه أبو داود الطيالسي في مسنده) .
وعن عائشة قالت: «دخل علي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وعندي رجل، فقال: من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة، قال: يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة» (رواه الجماعة إلا الترمذي) .
بارك الله فيك اخي جمال نجم على التوضيح وجزاك الله خيرا
ماذا يفيد حديث الحالة الخاصة لرضاع الكبير الأمة الإسلامية؟ . لا شئ. إذن هل يعقل أن يكون حديثا؟! والأحاديث يفترض بها أن تكون مبنية على القرآن من حيث أن القرآن وما بينه الرسول مما انزل إليه سيكون دستورا للأمة