السؤال: إذا رضع طفل من امرأة فأصبحت أُمّا له في الرضاع، فهل جميع أبنائها وبناتها يصبحوا أخوة له من الرضاع أم الطفل الذي شاركه الرضاع فقط؟
الجواب: إذا رضع إنسان من امرأة رضاعا مكتمل شروط التحريم، وهي أن يكون في السنتين الأوليين من عمر الطفل وأن يكون رضاعا مشبعا ينشز به العظم المقدر بخمس رضعات مشبعات، فالطفل عندئذ يعتبر ابنا لها من الرضاع، كما يعتبر أخا لجميع أولادها من الذكور والإناث، سواء منهم من شاركه الرضاع أم لم يشاركه، وسواء كان موجودا وقت الرضاع، أو ولد بعد رضاعه؛ لعموم قوله تعالى: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (النساء، 23)
أضف تعليقا