السؤال: مات رجل وترك أبا و3 بنات وأختا وزوجة متوفاة. كيف تقسم تركته؟
الجواب: ينحصر ميراث المتوفى بأبيه وبناته الثلاث فقط. ويتم توزيع الأنصبة كالتالي:
للأب السدس.
وللبنات الثلثان فرضا، والباقي يرد عليهن بالتساوي أيضا. لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} (النساء، 11) حيث يُفهم من الآية أن حصة الأب متعينة بالسدس عندما يكون للمتوفى ولد ذكرا كان أو أنثى.
ولا شيء لأخته لأنها محجوبة بمن هم أقرب منها على الميت (أي الأب والبنات)
ولا شيء لزوجته المتوفاة، لأن من شروط الوارث أن تتحقق حياته بعد موت مورثه.
الا يصح أن يكون هناك تعصيب في المسأله؟؟؟