حبل الله
نصيب الزَّوجة الثَّانية من ميراث زوجها

نصيب الزَّوجة الثَّانية من ميراث زوجها

السؤال: توفي أبونا و ترك منزلا ساهمنا في بنائه بجهدنا، و كان يمنع عنا المال ليشتري عقارات، وقد توفيت أمنا قبله. وقبل وفاته تزوج من امرأة أخرى، وعندما توفي بقي لها معاش مرتفع (من مستحقاته لأنه كان يشارك في الادخار في صندوق الضمان الاجتماعي). فهل من حق هاته المرأة أن تأخذ الثُمن من التركة؟ مع العلم أنها لن تتقاسم معنا المعاش الذي سيصرفه لها الصندوق.

الجواب: يحقُّ لزوجة أبيك أن تأخذ ثُمن التَّركة، لأنَّها الزَّوجة التي تحقَّقت حياتُها بعد موته، حيث ترث الثُّمن من كلِّ ما ترك حتى لو كنتم ساهمتم بتكوين ثروة أبيكم، ذلك أنَّه من الطبيعي أن يساهم الأبناء في ثروة أبيهم.

قال الله تعالى {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (النساء 12)

أمَّا ما تتقاضاه زوجة أبيك من الضمان الاجتماعي فهو يخضع لقانون المؤسسة التي تعطيه، وهي الجهة المخوَّلة بتوزيع هذا المال، فإن كانت زوجة أبيك هي من لها الحقُّ في قبض هذا المال فهو لها، فإن رأت أن تتقاسمه معكم فنعمَّا هو، وإلا فهي غير مجبرة عليه.

أضف تعليقا

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.